السؤال رقم(2184): اعتمرت ومعي طفلين وقد نويت عنهم العمرة، ولكنهم لم يتموا الطواف والسعي، فهل عليّ دفع هدي عنهم لعدم إتمام العمرة لهم؟  (فتاوى الواتساب)

 

الجواب: الصبي أو الصبية إذا كان دون البلوغ وخرج من النسك قبل إتمامه فلا حرج عليه لأنه غير مكلف.