السؤال رقم: (4779): حكم إعطاء أموال التبرعات لغير المسلمين.
نص الفتوى: نقوم في بعض الأحيان بجمع أموال ونعطيها لأهل المتوفيين من أصدقائنا في العمل، وهم غير مسلمين وليسوا من أهل الكتاب، فما حكم إعطائهم بعض الأموال جزاكم الله خيرًا؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا كان الكفار ليسوا من المحاربين، أي في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فيجوز إعطاءهم الصدقة – غير المفروضة -، لقول الله تعالى :{لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة:8]، ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: «أن أمها وردت عليها في وقت صلح الحديبية حين صالح النبي ﷺ أهل مكة وفدت عليها في المدينة تطلب الرفد منها، فقالت أسماء: يا رسول الله: هل أصلها؟ قال النبي ﷺ: صليها، فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة.
أما إذا كانوا من المحاربين أو وقع منهم اعتداء يمنع الإحسان إليهم فلا يجوز أن يعانوا بشيء بالكلية لا قليل ولا كثير.
والأولى بكل حال هو صرف الصدقة إلى فقراء المسلمين; لأن الصرف إليهم إعانة لهم على طاعة الله عز وجل ، وتكون عوناً لهم على أمور دينهم ودنياهم.