السؤال رقم: (4869) استفسار حول مصارف الزكاة
نص السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الجمعية التعاونية النسائية للأغراض المتعددة بمنطقة القصيم (حرفه) هي جمعية تعاونية ربحية تقوم على رعاية الحرف والحرفيين من أبناء الوطن للمحافظة على استمرارية هذه الحرف الوطنية ونظرا لكون بعض الحرفيين من الأسر المحتاجة فقد قام بنك التنمية وبنك الجزيرة بإنشاء برنامج إقراض بدون رسوم لأي أسرة تريد أن تؤسس عملا تجاريا بقصد الربح والتجارة بحيث يتم تحويل مبلغ القروض لحساب الجمعية وتكون الجمعية وسيطا لاختيار الحالات وتسليم القروض لهم ومن ثم تحصيل القروض بالنيابة عن البنك وإعادتها للبنك المتبرع وفي حالة تحصيل كامل المبلغ تحصل الجمعية على نسبه من المبلغ عن أتعاب الإقراض ومتابعة التحصيل
ونظرا لوجود تعثر في السداد من بعض الحرفيين وبعد بحث حالاتهم تبين أن نصف المتعثرين من الأسر المحتاجة المستحقة للزكاة وبما أن بعض أهل الخير يقدمون للجمعية مبالغ زكاتهم ويشترطون أن توزع على مستحقي الزكاة من الحرفيين فهل يجوز للجمعية استخدام مبالغ الزكاة لتسديد القروض المتعثرة المستحقة على الحرفيين المستحقين للزكاة. وجزاكم الله خير الجزاء بتاريخ 21/9/1441هـ
الرد على الفتوى
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم، في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم، أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليمها لأهل الدين: فهو حسن، وفيه خروج من الخلاف.
فإذا كان المعسرون حريصين على وفاء ديونهم، فالأفضل بلا شك إعطاؤهم إياها، ليتولوا الدفع عن أنفسهم؛ حتى لا يخجلوا، ولا يذموا أمام الناس.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.