السؤال رقم: (4886): هل الإنسان في سن العاشرة أو الحادية عشرة مكلف شرعًا؟
الجواب: نعم يحصل التكليف إذا ظهر على الذكر أو الأنثى علامات البلوغ المعروفة، وهي: الاحتلام ونبات الشعر الخشن على العانة، والحيض للمرأة، فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة للذكر أو الأنثى فإنه يصير مكلفاً ولا عبرة بالسن هنا، فإذا لم تظهر عليه واحدة من هذه العلامات فالسن المعتبر عند جمهور أهل العلم هو تمام سن الخامسة عشرة، للحكم ببلوغهما.