السؤال رقم: (4893): ما حكم صيام الشك، إذا صامت المرأة وذهبت لدورة المياه، بعد الإفطار، ورأت الحيض وهي لا تعلم هل نزل قبل الأذان أو بعد الأذان؟
الجواب: الأصل صحة الصوم حتى تتيقني من بدء حيضتك قبل غروب الشمس، ومجرد الشك لا يبطل به الصوم. وفي صحيح البخاري عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ- أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».
فما لم تتيقني أن حيضتك بدأت قبل المغرب، لا يلزمك القضاء؛ لأن اليقين بصحة الصوم قبل الشك لا يزيله إلا يقين مثله.
ولكن مع ذلك: الأحوط أن تقضي هذا اليوم الذي شككت فيه، لأنه إن كان واجباً عليك فقد حصلت براءة ذمتك بيقين، وإن كان غير واجب فهو تطوع، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.