السؤال رقم: (4915): هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟
نص السؤال: لي ابنة ستولد بعد أيام، فهل يجوز لي أن أجعل عقيقتها هي الأضحية، بمعنى أن أشتري شاة فأجعلها أضحية وعقيقة، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
الرد على الفتوى
الجواب: إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقّ عن ولده (أو ابنته) يوم عيد الأضحى، أو في أيام التشريق، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة. وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.
القول الثاني: تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو مذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله.
قال البهوتي رحمه الله في “شرح منتهى الإرادات” (1/617): ” وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ ” انتهى.
وقال رحمه الله في “كشاف القناع” (3/30): ” وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي: نص عليه الإمام أحمد]” انتهى. وقد اختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والأولى عدم الجمع.