السؤال رقم: (4921): حكم رسم ذوات الأرواح.

نص السؤال: هل يجوز رسم رسمة تحتوي على امرأة بجانب رجل وبينهما مسافة، والرسمة من الخلف بحيث لا تكون الملامح واضحة، ولا يحدث شيء بين المرأة والرجل، فقط واقفان. هل يجوز؟

الرد على الفتوى

الجواب: يحرم تصوير ذوات الأرواح، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طائرا، ولا فرق بين أن يكون ذلك بالنحت أو الرسم على الثوب أو الورق أو كان بالتصوير الشمسي والفوتوغرافي، ويستثني من ذلك ما يباح للحاجة أو الضرورة كالصور التي تكون بالهوية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليه.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ) متفق عليه.

وعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ) متفق عليه.

ويتأكد التحريم فيما ذكره السائل حينما تكون صورًا لرجل بجانب امرأة، لأنه وسيلة إلى الفتنة، وذريعة إلى الاختلاط.