السؤال رقم: (4934): هل يجوز تسديد مخالفات الفقير من الزكاة دون إخباره؟
نص السؤال: يا شيخ فيه زميل لي موظف على قد حاله ويعول أسرة متوسطة وعنده مخالفات بمبلغ معين هل يجوز لي تسديد مخالفاته من زكاتي، علما أنه من المتعففين. وإذا أعطيته مبلغ الزكاة نقدا وعرف أنها زكاة فلن يقبلها نهائيا فما هو التوجيه، هل يجوز قول أنها هدية نقدية؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فلك أن تعطيه من الزكاة ليصرفها في قضاء دينه أو حاجاته الضرورية، لأن من شروط الزكاة تمليكها المستحق لقوله تعالى: “إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ” واللام للتمليك فإذ قمت بتسديد الديون عنه فأنت لم تملكه إياها.
ولا يجوز أن تقول إنها هدية ولا يلزمك أن تخبر من يأخذها بأنها زكاة، ما دمت تعرف حاله أنه فقير مستحق لها
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.