السؤال رقم: (4949): ما الحكم إذا عجزت المرأة عن الاغتسال والتيمم؟
نص السؤال: إذا طهرت الحائض ولا تستطيع الاغتسال لأنها مريضة، وتعلم أن الاغتسال سيزيد مرضها، ولا تستطيع التيمم لأن التراب يضرها وممنوعة منه طبيًا فماذا تفعل؟ هل تتوضأ وتصلي وإذا ذهب المرض تغتسل؟
الرد على الفتوى
الجواب: الحائض يلزمها الغسل إذا طهرت من حيضها، وأرادت الصلاة، فإن عجزت عن الغسل لعدم قدرتها على استعمال الماء، أو كان الماء يضر بها، فإنها تتيمم.
فإذا كانت لا تستطيع التيمم لأن التراب يضرها وممنوعة منه طبيًا كما ورد في السؤال وأمكنها الوضوء فقط، فإنها تتوضأ وتصلي على حسب حالها وليس لها تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).