السؤال رقم: (4974) حكم إعطاء الزوجين أمّهما من الزكاة؟

نص السؤال: أنا وزوجي نجمع أموالنا في حساب واحد في البنك بحيث نضع في الحساب نفس المبلغ شهريًا مني ومنه ونزكي إجمالي المبلغ ولله الحمد، سؤالي: هل يمكن أن أعطي أمي وأمه من زكاة هذا المال؟

الجواب: يجب على الولد – ذكراً كان أو أنثى – أن ينفق على الأصول والفروع، والأصول هم: الأب والأم، والأجداد والجدات، من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم: الأولاد والأحفاد، ذكوراً كانوا أم إناثاً.

فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأنهم إن كانوا فقراء، وهو غني لزمته نفقتهم، رجلا كان أو امرأة، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ، فقد حمى ماله، ووفره، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه.

والقاعدة عند العلماء في هذا: “أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليهم”

وبناءً عليه لا يجوز إخراج الزكاة لأمك وأم زوجك، وإن كانتا فقيرتين بل الواجب عليكما الانفاق عليهما من مالكم.