السؤال رقم (5316) ما حكم عقد الإيجار الشامل لاستخدام الماء والكهرباء؟

نص الفتوى: ما حكم عقد الإيجار الذي يكون شاملًا جميع الخدمات مثل الكهرباء والماء…، وهذا يختلف استخدامها باختلاف الناس بحيث تكون الأجرة ثابتة مهما بلغ الاستخدام، مثل النزول في فندق واستخدام ماء الاستحمام وكهرباء المكيف وهكذا؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الأصل أن المستأجر هو الملتزم بدفع الفواتير الخاصة بالكهرباء والماء وغير ذلك فإن اتفق الطرفان على أن تكون قيمة الكهرباء والماء على المالك حين العقد وتفريقها عن الاجرة وإلزام المستأجر بما يزيد على ذلك فلا حرج.

فإن كان العقد لفترة طويلة كستة أشهر أو سنة أو أكثر وكان ما يستهلكه المستأجر من الكهرباء أو الماء وغير ذلك غير محدد حين العقد وألزم المؤجر به فقد أفتى بعض أهل العلم بعدم الجواز، لما فيها من الجهالة والغرر، وذلك لأن الذي التزم به المؤجر أصبح مجهولاً، وجهالته تستلزم جهالة أجرة البيت، ومن المعلوم أن جهالة الأجرة تفسد عقد الإجارة. والحل لهذه المسألة هو أن يستأجر المؤجر البيت بأجرة معلومة، ويتولى هو دفع ما استهلك من الكهرباء والماء.

أما ما يكون في الفنادق وغيرها مما تكون فيها الإجارة لفترة قصيرة وتكون فيها الكهرباء والماء على المؤجر يعني صاحب الفندق فهذه لا حرج فيها، فقد اتفق العلماء على أن الغرر القليل يجوز ويتسامح فيه، وقد تعارف الناس على هذا النوع من الإجارة بهذه الطريقة من قديم الزمان.