السؤال رقم (5600) هل أستحق أجرة على الوساطة في بيع عقار إذا كنت أحد الورثة؟

نص الفتوى: أعمل في قروب لبيع وشراء العقار ووصل في القروب طلب لعمارة قرب الحرم، ولدي أنا وإخوتي الورثة هذا الطلب وسأعرضه على صاحب الطلب، هل لي حق الدلالة رغم أني أحد الورثة بصفة أني أعمل بالعقار؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: إذا كان إخوتك شركاء معك في هذا العمل فلا يجوز لك أخذ الدلالة إلا إذا كان ذلك بالاتفاق معهم على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه، فإن أخذته بلا اتفاق فلا يجوز إلا أن تطيب نفس الشركاء، جاء في كشاف القناع: “ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.. فإن استأجر من فعله بأجرة غرمها من ماله لأنه بذلها عوضاً عما يلزمه. وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله. وليس له أي الشريك فعله أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئاً كالمرأة التي تستحق خادماً إذا خدمت نفسها”. اهـ. وعلى هذا نقول للأخ السائل: إنه ليس له أن يأخذ شيئاً إلا أن تطيب نفوس إخوانه بذلك.