السؤال رقم (5733) حكم بيع جلد الأضحية  للمسالخ؟

نص السؤال استفسار عن حديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له حسنه الألباني في صحيح الجامع، أغلب الناس يذبحون في المسلخ ولا يهتمون بجلد الأضحية، ومن المعلوم أن المسالخ يستفيدون من جلد الأضاحي ويجمعونها في حاويات ومن ثم تباع لأهل الدباغة. فالسؤال الوارد في مثل هذه الحالة هل ينطبق عليهم نص الحديث؟

الرد على الفتوى

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فجلد الأضحية جزء منها، فلا يباع، ولا يعطى أجرة للجزار، وإنما ينتفع به صاحب الأضحية أو يهديه أو يتصدق به. فإن لم يتمكن من ذلك؛ فلا حرج في تركه في المسلخ ليستفاد منه، ولا يترك ليضيع هدراً، لكن لا يكون كأجرة للذبح ، بل يكون تبرعاً؛ وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.