السؤال رقم (5967) هل تجوز لي الزكاة من بنت خالتي؟ أنا مطلقة وعندي ولد يدرس خارج الرياض يحتاج أغراض الجامعة وسكن وأكل ومشرب وما أقدر ألحقها، وعندي مبلغ صغير مجمعته لأغراضي إذا صرفته ما عاد بقى لي شيء أصرف فيه. ما أدري هل تحل لي الزكاة ولا لا؟ مع العلم ولدي ما له مكافأة من الجامعة موقفينها؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلا حرج في أخذ الزكاة من ابنة خالتك إذا كان ابنك في الجامعة وكان العلم الذي يتعلمه علماً شرعياً أو كان علمًا مما يحتاج إليه المسلمون كالطب والهندسة ونحو ذلك، ولا يمكنه الكسب أو لا يستطيع الجمع بين الكسب وبين الدراسة، فيجوز إعطاؤه من الزكاة؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

قال المرداوي في الإنصاف (3/218): “واختار الشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى. وهو الصواب ….. ولو أراد الاشتغال بالعلم وهو قادر على الكسب وتعذر الجمع بينهما، فقال في التلخيص: لا أعلم لأصحابنا فيها قولا. والذي أراه جواز الدفع إليه. انتهى.