السؤال رقم (799) : هل تجب الزكاة على رأس المال أم ما يتم جمعه من العملاء

نص الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله .. أنا وصديقي قمنا بافتتاح شركة استضافة وتصميم للمواقع، نستأجر حاليا سيرفر بإيجار سنوي قيمته 4000 ريال سعودي ، ندفع آجار السيرفر كل 6 شهور، نستضيف حالياً عدد معين من العملاء ولكن إجمالي القيمة التي نحصل عليها منهم ما يقارب 3400 ريال أي أقل من رأس المال بـ600 ريال، ونحن ندفع هذا الفارق من جيبنا الخاص، الآن وقد حال علينا الحول فهل تجب الزكاة ، وعلى ماذا نزكي هل على رأس المال أم ما نجمعه من العملاء الذي هو أقل من رأس المال؟؟ وجزاكم الله خيرا. السائل: عبد الله

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فمعلوم أنه متى بلغ مال المسلم النصاب وجبت فيه الزكاة ربع العشر، أي 5و2%، وما دام أن رأس المال لا تأخذون منه شيئاً، بل تقومون بدفعه لصاحب السيرفر كإيجار سنوي مع إضافة مبلغ من مالكم الخاص فليس فيه زكاة، لأن من شروط دفع الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وأن يكون مملوكاً لصاحبه ملكاً تاماً، وأن يحول عليه الحول، وعلى ذلك فليس عليكم زكاة في هذا المبلغ لأنه لا يبقى معكم سنة كاملة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.