السؤال رقم (421) : حكم المسح على الشراب الذي يكون حده تحت الكعبين . 9 / 5 / 1429

السؤال رقم (421) : يا شيخ عبد الله جزاك الله الجنة يعني كل صلواتنا السابقة باطلة!! أنا ولا مرة بحياتي صليت بجوارب!!! فتوى الألباني رحمه الله هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير؟ السائل: أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب، بيصلوا من دون جوارب. الشيخ الألباني رحمه الله: هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة. السائل: حتى في البيت؟!! الشيخ الألباني رحمه الله: حتى في البيت، فما بالك بالمسجد؟! السائل: جزاك الله خير. الشيخ الألباني رحمه الله: وإياك. سائل آخر: ولو تغطي رجلينها كلها؟ الشيخ الألباني رحمه الله: كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن، لكن لو تصورت هالصورة هاي، فالصلاة صحيحة، والقضية أنها مكشوفة أقدامها، أما إذا اتغطت مثلاً: حاطة العباية فضفاضة وطويلة، بحيث أنها تغطي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صلت في بيتها أو في المسجد، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء. السائل: طيب، الجوارب تستر أستاذ ؟ الشيخ الألباني رحمه الله: الجوارب بتستر ولا تستر، تستر لون البشرة, لكنها لا تستر حجم العضو، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال، فضلاً عن النساء: أن لا يشد ولا يصف، ( لا يشد) يعني: لا يكشف عن لون البشرة، (لا يصف) لا يحدد، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يشد ولا يحدد. السائل: طيب، الجرابات تصف؟ الشيخ الألباني رحمه الله: قطعاً، تحجم. السائل: طيب، كيف تستر في الصلاة؟ الشيخ الألباني رحمه الله: مع الوقت تستر، تستر ولا تستر، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر. السائل: يعني: المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة؟ الشيخ الألباني رحمه الله: أنا قلت، وما أزال أقول: عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع، أما الجوارب فتستر ولا تستر، كلامي صريح. السائل: الأحوط: الجوارب؟ الشيخ الألباني رحمه الله: إذا كان ثوبها طويل (….) ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست، والمقصود: الستر الذي ليس فيه تحجيم ولا فيه وصف للبشرة، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم. السائل: أستاذنا، بالنسبة لإبطال الصلاة، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء؟ الشيخ الألباني رحمه الله: إيه، ما عندهم علم بيتعلموا، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة. الفتاوى الصوتية للألباني رحمه الله تعالى.. الفتوى الخامسة عشر المستخرجة من الشريط الرابع من سلسلة الهدى و النور.

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فتغطية القدمين في الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، والراجح وجوب تغطيتهما بأي شيء سواء كان بجوارب أو غيرها، المهم أن القدمين لا يظهران في الصلاة، ولا يلزم أن يكون الغطاء للقدمين واسعاً، ومعلوم أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وقال بعض أهل العلم: إلا وجهها وكفيها، وقال بعضهم: إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الراجح وجوب تغطية القدمين. وأما ما مضى من صلاتك فهي صحيحة إن شاء الله سواء غطيت قدميك بالجوارب أم لا، وعليك بتغطيتهما في المستقبل حرصاً على صحة صلاتك وخروجاً من خلاف أهل العلم، وأما رأي العلامة الألباني فهو غير راجح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.