السؤال رقم (382) : حكم كشف أسفل الذقن في الصلاة للمرأة . 15 / 5 / 1430

السؤال رقم (382) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل يجوز كشف ما أسفل الذقن في الصلاة بالنسبة للمرأة وكيف يتم تحديد الوجه؟ وجزاكم الله خيرا. السائلة: نورا

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالواجب على المرأة المسلمة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه وهي متعمدة لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بسند صحيح).
أما أسفل الذقن ففيه خلاف، والأولى تغطيته، وحد الوجه من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضاً، ومن منبت شعر الرأس إلى الذقن طولاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.