السؤال رقم (380) : حكم إنشاد الضالة في المسجد . 15 / 5 / 1430

السؤال رقم (380) : شيخنا الفاضل ، السلام عليكم ورحمة الله إمام اعتلى منبر الجمعة ، وقبل خطبة الحاجة أعلن أن أحد سكان القرية ضاع منه هاتفه النقال، وأفاض في الإلحاح وذكر أهمية هذا الهاتف حتى حدثتني
نفسي أن ألغو فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم، ولزمت مكاني. وقد حدثت هذا الأخ في الأمر ،ولكن يبقى المعول عليه بعد الله تعالى رأي الشيوخ جزاهم الله عنا خيرا. ما حكم الشرع في الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السائل: أبو صلاح محمد حمادي

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لأحد إماماً كان أو مأموماً أن ينشد ضالة في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا)(رواه مسلم)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه الضالة..)(رواه أبو داود وحسنه الألباني).
ونُصْحَك لهذا الإمام في هذا الأمر من باب التناصح والتعاون على الخير، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله تعالى، وربما يكون هذا الإمام جاهلاً بهذا الحكم، فعليك بتذكيره مرة أخرى بهذه الأحاديث وغيرها، وإرشاده إلى إتباع السنة وأن الخير كل الخير في ذلك.
وعليه أن يصلح هذا الخطأ بتوجيه الناس إلى أن هذا الفعل لا يجوز وله في الإعلان عن الهاتف وغيره طرق أخرى مناسبة كأن يضع إعلاناً خارج المسجد، أو يضع أشخاصاً خارج المسجد يعلنون عن هذا الأمر، وبهذا يتحقق المقصود بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.