السؤال رقم (791) : إخراج مال الزكاة لسداد الضرائب المفروضة عليّ

نص الفتوى: فضيلة الشيخ .. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تفرض الدولة علينا ضرائب عالية على المحلات وغيرها مما يتم التجارة عن طريقة، ولي مال تجب فيه الزكاة، فهل يجوز لي إخراج مال الزكاة لسداد هذه الضرائب حيث أن الزكاة مع الضرائب المفروضة تثقل كاهلي؟ وجزاك الله خيرا.

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فعليك أخي الكريم أن تجمع رأس مالك مع الربح وتقوم بخصم مبلغ الضرائب المفروضة عليك، والباقي تخرج عنه الزكاة (5و2) أي ربع العشر. والضرائب التي تأخذها الدولة لا تحسب من الزكاة لأنها ليست من المصارف الشرعية، والواردة في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة). وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.