السؤال رقم (20) : الطهارة من الحيض قبل خروج وقت الصلاة الفائتة بتاريخ : 22 / 5 / 1427هـ

السؤال رقم (20) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما حكم لو طهرت المرأة في وقت العصر أو العشاء، فهل يجب عليها ما يجمع معها وهي صلاة الظهر، أو المغرب؟ وما الأحوط في ذلك؟
وما حكم لو طهرت المرأة قبل الفجر فهل يجب عليها المغرب والعشاء؟ وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلو طهرت المرأة في وقت العصر، أي قبل دخول وقت المغرب وجب في حقها أداؤها، أي أداء صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم:(من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(رواه البخاري (579)، ومسلم (608).
وإن كان ذلك أيضاً قبل دخول وقت العشاء وجب عليها أداء صلاة المغرب ثم تصلي العشاء في وقتها.
وإذا طهرت المرأة قبل الفجر ولو بقليل وجب عليها الاغتسال وأداء صلاة العشاء فقط، ولا تدخل معها المغرب، لأن صلاة المغرب خرج وقتها وهي ما زالت في حيضتها، ثم إذا صلت العشاء ودخل عليها وقت الفجر صلت الفجر، وبذلك برأت ذمتها وسقط عنها الفرض الذي طهرت في وقته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.