السؤال رقم (41) : محظورات الإحرام بعد العمرة الناقصة بتاريخ : 13 / 8 /1427هـ

السؤال رقم (41) : اعتمرت وأبنائي وكان أكبرهم في الثانية عشرة من عمره، بعد أن طفنا الشوط السادس قال إننا انتهينا من طواف سبعة أشواط وأكد هذا الأمر، وكنت على شك من قوله، ولكن عند إصراره وافقته، فأنهينا طوافنا، وبعد عدة أيام تبين لي من كلامه أن طريقة حسابه خاطئة فهو يعتبر الستة سبعة حيث يحسب البداية شوطاً، وكنت سأسأل زوجي ولكن لم أفعل إلا بعد وصولي بلدي بأسبوعين تقريباً، ولكنه لم يسأل إلا بعد ذلك بأسبوعين تقريباً، وقيل له: أنه يجب عليهم أداء العمرة، وأن الأولى ناقصة، وقد فعلنا واعتمرنا مرة أخرى، والسؤال: ما الحكم في محظورات الإحرام التي ارتكبت بالنسبة لي ولأولادي، وكذلك زوجي خاصة، وأن عنده شك أن عمرتنا لم تكتمل، وعلينا إكمالها وجزيتم خيرا؟.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فما دمتم في العمرة الثانية نويتم قضاء العمرة الأولى ولم تحرموا بعمرة جديدة فما فعلتم يكفي، لكن محظورات الإحرام التي وقعتم فيها إن كان فعلكم لها عن جهل فلا شيء عليكم إن شاء الله تعالى.
وإن كان فعلكم لها عن علم فعليكم كفارة الأذى، وهي صيام أو صدقة أو نسك، كما قال الله تعالى:[ففدية من صيام أو صدقة أو نسك](البقرة:196)، أي إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة وهي على التخيير. وعليكم مستقبلاً بتحري الاتباع في عبادتكم حتى لا تحرموا أجرها وتقعوا في وزر المخالفة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.