السؤال رقم (140) : هل يخرج الزكاة نقودا؟ أم يشتري حبوباًً أخرى ويخرجها زكاة؟بتاريخ : 22 / 8 / 1429هـ

السؤال رقم (140) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فيه فلاح بعد حصاد القمح تحصل على 8 أكياس من القمح وفيه عندنا من لا يعرف مقدار نصاب الزكاة بل معظم الفلاحين لا يزن الأكياس وإنما إذا بلغ عنده 10 أكياس يخرج كيسا بدعوى العشر. ومن المعلوم أن نصاب زكاة الحبوب حوالي 660 كغ. فهذا الرجل لم يكن يعلم أن عليه زكاة فباع الأكياس الثمانية * وزن الكيس حوالي100كغ*ولما نبهه أهل الخير قرر أن يخرج زكاة ثماره نقودا لأن الثمار باعها. السؤال هل يخرج الزكاة نقودا ؟ أم يشتري ثمارا أخرى بتلك النقود ويخرج الزكاة من الحبوب؟ جزاكم الله خيرا. السائل: أبو عبد الله

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فلا حرج أن يخرجها نقوداً لكن يحسب قيمة نصف العشر من محصوله ما دام أنه يسقيه ويقوم عليه، أما إن كان يسقيه المطر ولا يقوم الفلاح عليه بل يبذره فقط فهنا فيه العشر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر)(رواه البخاري).
فهذا الفلاح الذي بلغ محصوله عشرة أكياس زنة الكيس مائة كيلو جرام عليه أن يخرج خمسين كيلو جراماً ، أي نصف كيس فقط، أو قيمته، أما إن كان لا يسقيه بل يسقى بالمطر فيخرج العشر وهو مائة كيلو جراماً.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.