السؤال رقم (814) : ترك الصلاة خوفاً من رئيسي في العمل.

نص الفتوى: في بعض الأوقات أكون في مهمة داخل العمل، فيحين وقت الصلاة وتقام وتنتهي ولا أستطيع الصلاة حيث أني موظف عسكري ولا أستطيع أن أقول للضابط المكلف بالمهمة معي أن الصلاة حانت، أو انتهت خوفاً من العقاب، فما الحكم في ذلك مع العلم أن الضابط يسمع النداء ويعلم أن الصلاة حانت؟ وهل عليّ ذنب إذا لم أستطع أتكلم تقية لشره؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: اعلم أخي الكريم وفقك الله لطاعته أن الصلاة حق لله تعالى على عباده، وقد أمرهم بأدائها في وقتها المحدد، قال تعالى:[حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ](البقرة:238)، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، لما ورد عن النبي  أنه قال:(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة ..) إلى آخر الحديث (متفق عليه) ومن ترك الصلاة جحوداً، أو تركها تهاوناً وكسلاً بالكلية ولم يصلِ نهائياً فهو كافر في أصح قولي العلماء لقول النبي :(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)(رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح ولا نعرف له علة، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب) ولا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إلا لعذر شرعي، إما لخوف، أو مرض، أو مطر، أو يكون مسؤولاً عن عملٍ لايستطيع تركه كحراسة منشأة، أو ما شابه ذلك، وأما عملك أنت فالواضح أنه لا يمنعك شيء سوى خوفك من رئيسك، فالأولى لك إذا سمعت النداء للصلاة المبادرة إليها، ولاتتأخر كما قلت لك إلا لعذر، وعليك بنصح رئيسك بالتي هي أحسن، وتذكيره بحق الله تعالى عليه، وتخير الوقت المناسب في تذكيره ودعوته، ولا تجعل الشيطان يضعفك عن نصحه، واعلم أن كيد الشيطان ضعيف، بل احرص على ذلك ما استطعت، وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.