السؤال رقم (816) : إذا نوى الصيام من النهار هل يصح أن يحتسبه من ست من شوال؟

نص السؤال: إذا نوى الصيام من النهار هل يصح أن يحتسبه من ست من شوال؟

الرد على الفتوى

نعم الصواب أنه يحتسبه من الست، فصيام النفل لا فرق فيه بين المعين وغيره، فإذا نوى من النهار احتسب له وقد صام صلى الله عليه وسلم من النهار وأفطر من صيام النفل من النهار،ولا دليل على التفريق بين المعين وغيره.