السؤال رقم (407) : حكم إجراء العقود عبر الاتصالات الحديثة مثل مواقع الإنترنت والماسنجر وغيرهما . 29 / 4 / 1429

شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو منكم توضيح حكم إجراء العقود عبر الاتصالات الحديثة مثل مواقع الإنترنت والماسنجر وغيرها . وفقكم الله.. السائل: الزياني

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فما لم يشترط فيه القبض من البياعات فلا إشكال في التعاقد عليه بأي طريق وكيفية، سواء كان بين حاضرين أو غائبين، وأما ما يشترط فيه التقابض فينبغي الاحتياط فيه والتأكد من تمام الإيجاب والقبول والقبض في مجلس التعاقد عن طريق وكيلي المتعاقدين. وأما عقد النكاح فالذي يظهر لي أنه لا يصح إجراؤه عن طريق هذه الوسائل لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه، ثم إنه لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول، ولابد كذلك من أن يسمع الشهود الإيجاب والقبول، وهذا شبه متعذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.