السؤال رقم (130) : (هل المحصول الذي في بيت جاره من حقه أو من حق جاره؟) بتاريخ : 4 / 8 / 1429هـ

السلام عليكم: فيه أخ لي في الله أوصاني بإرسال هذا السؤال إليكم أرجو أن تنالون به الأجر، يقول: إن في بيته كرمة عنب وهذه الأخيرة كبرت وامتدت وصار جزء منها في بيت جاره، فالمحصول الذي في بيت جاره من حقه أو من حق جاره؟ والسلام عليكم..السائل: الطامع في الجنة

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيجب على صاحب هذه الشجرة إزالتها عن بيت جاره أو سحبها إلى ناحية أخرى ليبعدها عن ملك الغير، فإن أبى مالك الشجرة أن يعمل شيئاً من ذلك فلجاره الحق في إزالة ضررها، وإن تصالحا على بقاء الشجرة جاز ذلك سواء كان ذلك بعوض في أصح قولي العلماء، أو على أن تكون الثمرة بينهما.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.