السؤال رقم (1560) : حول بعض أحكام الدية.

عندنا في ليبيا تعارفت القبائل على أن الدية تكون ثلاثة عشر ألف دينار علماً بأن هذا المبلغ لا يساوي إلا سدس الدية الشرعية تقريباً فهل هذا جائز؟ وهل يدفع هذا للقصر؟وهل يقبل ولي القصر هذا المبلغ؟

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فلا يجوز لأحد مخالفة الحكم الشرعي لقيمة الدية التي حددها الشارع الحكيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك ثلاثون حقه، وثلاثون جذعه، وأربعون خلفه، وذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل)(رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وابن ماجة في سننه، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة 2/877 رقم2626).
وأما الدية فتوزع على ورثة الميت المستحقين لها، وإن كان للميت أولاد قصَّر فتدفع حقوقهم في الدية لمن يقوم عليهم ويحفظ مالهم، وهذا يرجع لأهل الميت حسبما يرون المصلحة فيمن يتولى ذلك، فإذا حكمت المحكمة لوليَّ القصر بالقيام على مالهم فهو في ذمته حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يحق له التصرف فيه إلا لما يعود عليهم بالمصلحة.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.