السؤال رقم (1559) : وضع غرامة تأخير في عقد الإيجار

استأجرت شقة وكان من ضمن شروط العقد أنه في حالة تأخير الأجرة عن موعد حلولها أدفع غرامة عن كل يوم تأخير مبلغ300 ريال فما حكم هذا الشرط وهل هذه الغرامة من الربا؟ وجزاكم الله خيرا؟

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فمعلوم أن عقد الإيجار عقد منفعة للطرفين، للمالك والمستأجر، ولذلك إذا وضع المالك شروطاً على المستأجر ومن ضمنها وضع غرامة التأخير في حالة عدم سداد الإيجار فهذا لا حرج فيه إن كانت هذه الغرامة على كل يوم يبقى فيه المستأجر في الشقة دون دفع الإيجار وهذا من المؤجر حرصاً على حقه وضماناً له وليس هذا من الربا، وليس قرضاً جرّ نفعاً، وإنما هي عملية استئجار لسكن ينتفع منه المستأجر بالسكنى فيه، والمؤجر بالأجرة، ولا حرج على المالك في وضع هذا الشرط ضماناً لحقه. وأما ما مضى من الأجرة فلا يجوز أخذ الغرامة عليه لان هذا يؤدي إلى الربا.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد