السؤال رقم (1601) : ما حكم بيع أرض أيتام بدون علمهم وبصك حصر وراثة لا يعلمون عنه شيئاً؟

فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بسم الله الرحمن الرحيم: ما حكم بيع أرض أيتام بدون علمهم وبصك حصر وراثة لا يعلمون عنه شيئاً علماً أن البائع والمشتري لم يستطيعوا إفراغ الأرض لأن أصحابها لا يعلمون بالبيعة، وأن الصك المستخرج عليهم من مدينة غير التي يسكن بها القصار، هل يستطيع أصحاب الأرض استعادتها علماً أن البائع جدهم، والبيعة تمت وهم أطفال وقبل 15سنة، أرجو من فضيلتكم إجابتي بأسرع وقت لديكم فنحن بأمس الحاجة للأرض؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فلقد أمر الله تعالى من قام على اليتامى أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة، وأن يؤديها حسب ما أمره بها لقوله تعالى:[وابتلوا اليتامى حتى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً](النساء:6)، وحيث أن من قام على هؤلاء اليتامى هو جدهم الذي كفلهم تحت ولايته وهو الذي باع الأرض وهم صغار وذلك عن طريق صك شرعي صحيح تم بينه وبين المشتري، فيعتبر هذا البيع صحيحاً لأن جدهم ربما أراد أن يستفاد من قيمة الأرض من أجل صرفها عليهم، أو وضع قيمة الأرض في مشروع يعود عليهم بالربح ليستفيدوا منه عندما يبلغون سن الرشد، فلا يجوز الرجوع عن البيع إلا إذا أراد المشتري ردها مرة أخرى لأصحابها، وإذا طلب زيادة عن قيمة الأرض عند شراءها فلا حرج في ردها وإعطاءه ما يطلب حسب ظروفكم المادية، وإن رفض التنازل عنها فالأمر راجع إليكم في الصلح معه أو في رفع هذا الأمر إلى المحكمة في بلدكم للنظر في صحة هذا البيع من أصله إن كنتم تشكون في سلامة الإجراء الذي حصل، وعلى ضوء ذلك سوف يقوم القاضي بالحكم في هذه القضية حسب ما يظهر له وما يكون فيه مصلحة للقاصرين. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد