السؤال رقم (1627) : هل يجوز التجسس على من ضرره متعد؟

هل يجوز التجسس على من ضرره متعد؟

الرد على الفتوى

التجسس في غير المصلحة من الأمور التي نهى الشارع عنها لقول الله تعالى:[ وَلا تَجَسَّسُوا..] (الحجرات:12)، وقوله صلى الله عليه وسلم:إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا.. (متفق عليه).
ولكن إذا كان التجسس على من ضرره متعد جاز ذلك، لأن من روّع أمن الجماعة، وكان ضرره واقعاً على الآخرين جاز لولي الأمر أو من ينيبه أن يقوموا بالبحث عنه وتتبعه ومعاقبته أشد العقاب لما في ذلك من حفظ أمن المجتمع وصيانة حرماته وحقوقه.