السؤال رقم (1618) : ما رأي فضيلتكم في جواز البطاقات الائتمانية التي يقلب فيها الدين؟

ما رأي فضيلتكم في جواز البطاقات الائتمانية التي يقلب فيها الدين؟

الرد على الفتوى

معلوم أن بطاقة الائتمان عبارة عن مستند يعطيه مصدره (وهو البنك) لشخص معين، أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكن من شراء السلع والحصول على الخدمات الأخرى ممن يعتمد هذا المستند دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر (وهو البنك) بالدفع، وبعض أنواع هذه المستندات تمكن لحاملها أن يسحب نقودًا من المصارف، وهذه طريقة تم ابتكارها عن طريق البنوك الربوية لغرض وصايتها على أموال الناس والاستفادة منها، وليتهم فعلوا ذلك فقط وإنما كانت بطاقة الائتمان وسيلة أخرى من وسائلهم غير المشروعة من أجل الإكثار من إقراض العملاء من أموالهم عن طريقها بالربا.
وطريقتها معلومة لمن يتعامل بها وهي أن يتقدم العميل إلى البنك لطلبها، فإذا وافق البنك يمنح العميل هذه البطاقة فيقوم بإدراجها ضمن حساب العميل الخاص به ليقوم برصد ماله وما عليه من خلالها، فيقوم العميل الذي حصل على بطاقة الائتمان باستعمالها حسب رغبته في الشراء، فيتقدم للأماكن التي حددها البنك للتعامل معها فقط للحصول على السلع التي يرغب في شرائها، ثم يقوم البائع (أي التاجر) بتسجيل كافة بيانات بطاقة العميل على فاتورة الشراء مع التوقيع عليها من قبل العميل إقرارًا منه بالشراء، ثم يقوم التاجر بإرسال هذه الفاتورة إلى البنك المسؤول عنها لقيد القيمة في حسابه بعد حسم مصروفات الخدمة.
وعلى ذلك يقوم البنك بحسم قيمة هذه الفاتورة من حسابه الخاص مع مصروفات أخرى أحياناً، وإن لم يكن للعميل رصيد فيقوم البنك بالسداد عنه واعتبار هذا المبلغ المسدد قرضًا مؤجلاً لفترة معينة، فإن قام العميل بالسداد وإلا تم وضع فائدة على التأخير، وهكذا يتم التعامل بين البنك والعميل وتحصل البنوك على هذه الزيادات الربوية.
والبنوك في معاملة بطاقة الائتمان تؤدي للمكفول له، لا لأن ذلك لازم للكفالة فحسب، بل لأن ذلك يحقق رغبتها في الإقراض، إذ بأدائها عن حامل البطاقة (أي العميل) تكون مقرضة له، ومن ثمَّ تحتسب عليه زيادة بمقابلة الأجل، وذلك هو الائتمان الذي هو أساس العمل المصرفي، وهو غاية البنوك التي من أجلها ابتكرت هذه الوسيلة (أي البطاقة).
ومعلوم أن القرض إذا تضمن زيادة، وكان غرضه الكسب والمعاوضة فإنه ينقلب من القرض إلى الربا، لانتفاء معنى الأول، وتحقق معنى الثاني، وعلى ذلك فكل ما تأخذه المصارف من زيادة إن هي أدت عن عميلها إنما ذلك ربا _ والعياذ بالله _ لقوله صلى الله عليه وسلم :[فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ](رواه مسلم رقم 1584).
والبنوك الربوية تتخذ من مال عملائها طرقًا كثيرة لتفعل به ما تشاء، وتتسبب في الإفساد والهدم من خلال ما تبثه في الأمة من الربا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز إصدار هذه البطاقة والتعامل بها، نسأل الله تعالى أن يقينا شر الذنوب والمعاصي إنه ولي ذلك والقادر عليه.