السؤال رقم (1639) : ما رأي فضيلتكم في إباحة الربا القليل؟

: ما رأي فضيلتكم في إباحة الربا القليل؟

الرد على الفتوى

أجمع أهل العلم سلفًا وخلفًا على تحريم الربا قليله وكثيره؛ لما ورد فيه من النصوص الشرعية الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ] (البقرة: 278)، وقوله [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا](البقرة: 275).
وقد أشار أهل العلم إلى أن جميع أنواع الربا حرام قليله وكثيره، قال مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى [اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ]:[كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه].
وقال قتادة رحمه الله :[أن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه].
وعن السدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ][نزلت هذا الآية في العباس بن عبد المطلب، ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى أناس من ثقيف» .
وقال الجصاص رحمه الله:[الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به]، وقال أيضًا:[معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه].
وبهذا نعلم أن ربا الجاهلية كان من ربا الديون وهو ربا النسيئة، والدين قد يكون ناشئًا عن بيع آجل، فإذا حل الأجل ولم يدفع المشتري الثمن التزم بدفع زيادة عليه مقابل الزيادة في الأجل، وقد يكون الدين قرضًا مؤجلاً بزيادة مشروطة مقابل الأجل، ويتفق على هذه الزيادة الربوية من البداية بالتراضي بما يرى كل منهما مصلحة لنفسه، وقد يدفع الربا أقساطًا شهرية، ويظل رأس المال باقيًا، وإذا حل موعد سداد القرض طبقت القاعدة الجاهلية المعروفة:[إما أن تقضي وإما أن تربي].
وهذا مشابه للفوائد المركبة التي تأخذها جميع البنوك الربوية في عصرنا الحاضر، ومثل ما يفعله كثير من التجار في البيع بالتقسيط، حيث يأخذون زيادة من المشتري عند تأجيل دفع الأقساط عن موعدها المحدد، وقد أوضحت السنة مفهوم الربا، وأنه من أكبر الكبائر، وأنه من الموبقات، وأن اللعنة تنزل على كل من يشترك في ارتكابه، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال:[لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ]، وفي رواية له أخرى:[فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ] فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين أن أي زيادة تعتبر ربا محرم.
قال ابن قدامة رحمه الله:[كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف].
وقال ابن المنذررحمه الله:[أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية _ فأسلف على ذلك _ أن أخذ الزيادة على ذلك ربا]، وبناء على ذلك يتقرر أن الربا قليله وكثيرة محرم، ولا يلتفت لقول بعض المتأخرين بحله، بل الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم في الوهن الذي يصيب أمته عندما سئل عن معناه فقال:[حب الدنيا وكراهية الموت]. نسأل الله تعالى المعافاة في الدنيا والآخرة.