السؤال رقم (1663) : هل يجوز لي أخذ العشرة الدولار الفارق؟

أعمل في شركة في قسم المبيعات. إذا كان السعر المفروض أن أبيع السلعة هو 50 دولاراً مثلا. وعرضت السلعة على الزبون بـ60 دولاراً؛ فهل يجوز لي أخذ العشرة الدولار الفارق؟ علمابأن الـ50 دولاراً شاملة أرباح الشركة وأن هناك من يبيع السلعة بـ60 دولاراً. و إذا كانت الشركة تأخذ بالدولار فقط فواتيرها وأحب الزبون أن يدفع باليورو مثلا فدفع قيمة السلعة45 يورو و قمت بتحويلها في السوق فكانت بـ60 دولار مع أن قيمتها المفروضة كما سلف هي 50 دولاراً؛ فهل يجوز لي أخذ الفارق. أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة لم تطلب مني البيع بأكثر من50 دولاراً و لا منعته وأن تعاملنا مع أجانب غير مسلمين. جزاكم الله خيرا

الرد على الفتوى

لا يحل لك ذلك فأنت مؤتمن على هذا المال، وإن بعت بخمسين فهو للشركة أو بستين أو بأكثر أو بالدولار أو باليورو كل ذلك عليك أن تسلمه للشركة، ولا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، ثم إنك إذا عرضت السلعة بأكثر من قيمتها على المشتري فهذا من الكذب، والغش، والتحايل، وأكلِ أموال الناس بالباطل إذ يجب عليك في هذه الحالة أن تبلغ المشتري أن الشركة وضعت هذا السعر، وأنك ستزيد عليه عشر ريالات وإلا كان من التدليس والغش.
فوصيتي لك أن تجتنب مثل هذا العمل، وأن تستغني بالحلال عن الحرام، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.وصلى الله وسلم على نبينا محمد.