السؤال رقم (1660) : هل هذا من الرشوة؟

السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ سألني أحدهم وهو يملك شركة لصناعة وتركيب نوافذ وأبواب ألمنيوم جاء إليه صديق له وقال له: أتيت لك بعمل كبير في أحدى مؤسسات الدولة لغرض تركيب أبواب ونوافذ ولكنه طلب منه أن يعطيه بعض الحاجة مقابل تمكينه من تنفيذ هذا العطاء أي يضمن له التعاقد مع هذه المؤسسة مع العلم بأن الشخص هذا هو المسئول عن تنفيذ هذه الأعمال في المؤسسة الشخص السائل قال في قرارة نفسه إن أتاه هذا الشخص بعمل ما فإنه تلقائياً سوف يعطيه مبلغاً من المال كهبة أو منحة لكن الآن وبعد ما اشترط عليه هذا الشخص مسبقاً بأن طلب منه مبلغاً من المال أصبح يخاف من الناحية الشرعية، مع العلم بأن الموضوع ليس عطاءًا أي بمعنى لن يحرم شركة أخرى من تنفيذ هذا المشروع. والسلام عليكم

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فهذا المبلغ الذي طلبه هذا الوسيط بين المؤسسة ومن طلب منه تنفيذ العمل يعتبر من الرشوة المحرمة والرسول _صلى الله عليه وسلم_ يقول: “لعن الله الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما” الحديث.
وقال لابن اللتبية: “هلا جلس في بيت أمه” حين قال هذا لكم وهذا أهدي إليَّ.
فمتى جرَّ الموظف حظًّا لنفسه من خلال عمله فقد وقع في المحذور.
وكان خيار الأمة سلفاً وخلفاً يتحرجون من استخدام الأقلام والأوراق الخاصة بالعمل لأمورهم الخاصة فضلاً عن استخدام الهاتف وأجهزة تصوير الورق.
فعليك أن تنصح صاحبك بالابتعاد عن مثل هذا الأمر وألا يحابي بهذا العمل أحداً بل يبحث عن من يتقن العمل، ولا يجر لنفسه نفعاً؛ فلو أعطاه الشخص الذي سينفذ العمل مبلغاً لم يجز فكيف إذا كان ذلك مشروطاً.
وفقنا الله لطيب المطعم، وجنبنا الكسب الخبيث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.