السؤال رقم (1656) : حكم تبديل العملات النقدية _الصرف_ عن طريق التليفون

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا أخوكم في الله يونس سؤالي هو ما حكم تبديل العملات النقدية _الصرف_ عن طريق التليفون وقد يكون استلامه أي الصرف بعد الاتصال بساعات أي ليس يداً بيد. وجزاكم الله خير الجزاء

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالصرف _ تبديل العملات النقدية _ مثل الريالات بالدولارات أو الجنيهات بالدولارات أو اليورو أو غيرها لابد فيه من تحقق شرطين إن كانا من نوعية واحدة وتحقق شرط واحد إن كانا من نوعين عملتين مختلفتين:_
أحدهما: أن يكون مثلاً بمثل فلابد من التساوي بينهما مثل الريالات فئة _ 500 _ بالريالات فئة _ 1 _ .
الثاني: أن يتم التقابض في مجلس العقد فلا يتفرق المتصارفات حتى يقبض كل واحد منهما ما بيد صاحبه.
وأما إن كانا من نوعيتين _ عملتين مختلفتين _ فلا بد من تحقق شرط واحد وهو أن يتم التقابض في مجلس العقد وأما التساوي فلا يشترط مثل الريالات بالدولارات فلو صرف مائة دولار بخمسمائة ريال فإن ذلك يجوز لكن لابد من التقابض في مكان الصرف ولا يجوز التأجيل ولو كان الوقت يسيراً. جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه أبو سعيد الخدري وغيره ” الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”. وجاء في بعض الروايات ” فمن زاد أو استزاد فقد أربى “.
وبهذا يعلم أن هذا الصرف المذكور في السؤال لا يجوز؛ لأنه لا يتم التقابض في مجلس العقد.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.