السؤال رقم (1655) : حكم التمويل البنوك بفائدة

في البنوك عندما تبيع وتشتري في الأسهم وكان رأس مالك مليون ريال يعطيك البنك مليون أخرى لكي تستفيد فبدلا من أن تضارب بمليون ريال تضارب بمليونين ويأخذ البنك ستة ونصف % في السنة ، لكن في حال الخسارة يسحب البنك مليونه مباشرة ويجعل الخسارة كلها منصبة عليك .. فما حكم أخذ مليون البنك والاستفادة منه ؟ يسمى تمويلاً في البنوك .

الرد على الفتوى

هذا العمل لا يجوز فالبنك إن كان مقرضاً للشخص فللمقترض أن يتحكم في المال كيف يشاء ولا يحق للمقرض التصرف فيه دام في يد المقترض ولا يجوز للبنك أن يأخذ مقابل هذا القرض شيئاً، فكل قرض جر نفعا فهو محرم سواء قلت النسبة التي يأخذها البنك أو كثرت وما دام البنك يسحب مليونه عند الخسارة، ويجعل الخسارة على الشخص فهذا أيضاً مانع آخر، لأنه غرر وإضرار والرسول صلى الله عليه وسلم منع الضرر والضرار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والحصاة.
وإن كان البنك مشاركا للشخص فلا يجوز له أن يسحب ماله ويترك الخسارة على الشريك فالشركة قائمة على الربح و الخسارة بين الشريكين وبهذا يعلم أن هذه المعاملة محرمة وإذا كان البنك يريد نفع صاحب المال فليقرضه ولا يأخذ شيئاً مقابل هذا القرض، ويسترد ماله حسب الاتفاق مع الشخص.
والله _تعالى_ أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.