السؤال رقم (1709) : السلام عليكم. ماهو النوع المحرم من أنواع التأمين?

السلام عليكم. ماهو النوع المحرم من أنواع التأمين?

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالنوع المحرم من أنواع التأمين، هو: التأمين التجاري، وهو: عبارةٌ عن التأمين على الحياة، أو المركبات، أو المباني، أو المصانع، أو غير ذلك؛ لأنه داخلٌ في الغرر الذي نهى عنه النبي _صلى الله عليه وسلم_ حيث: “نهى عن بيع الغرر والحصاة” [رواه مسلم]؛ لأنه مسألة واقعةٌ بين الغرم والغنم، فربما دفع الإنسان أقساطاً كثيرةً، ولا يأخذ شيئاً منها؛ لأنه لم يحصل له حادثة يأخذ عليها التأمين، فهذا من الغرم له والغنم للشركة، وربما دفع أقساطاً قليلةً ويحدث له حادثةً تحتاج إلى مبلغٍ كبيرٍ تدفعه الشركة، فتكون غارمةً ويكون هو غانماً، فهذا هو التأمين المحرم الذي حرمه أهل العلم؛ لما فيه من الغرر والجهالة.
وفقك للعلم النافع، والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.