السؤال رقم (295) : حكم شرائي سلعة شخص عن طريق مكتب متعامل مع بنك؟ 11 / 3 / 1430

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم شرائي سيارة أو كمبيوتر شخص عن طريق مكتب متعامل مع بنك يتم الاتفاق مسبقاً وتحديد السعر مع المكتب ثم العودة إلى البنك لاستكمال الإجراءات ويقوم البنك بشراء السيارة وبيعها لي بنفس السعر الذي اتفقنا عليه أنا والمكتب وبعدها يحسب البنك أرباحه بحسب عدد السنوات وجزاكم الله كل خير.

الرد على الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز بيع السلعة قبل ملكيتها لأن من شروط البيع التي هي محل اتفاق بين أهل العلم أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو مأذوناً له فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لاتبع ما ليس عندك)(رواه الخمسة، وصححه الألباني في الإرواء ج5 رقم1292)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم)(رواه أبو داود، وحسنه الألباني في سنن أبي داود 3/282 رقم3499). وهذه الأجهزة إن كانت مملوكة للبنك فلا حرج في شرائها منه، أما إن كانت مملوكة لغير البنك ثم تتفق مع المالك وتدخل البنك في النهاية ليتولى دفع القيمة فهنا أصبح تعاملك مع البنك نقوداً بنقود والسلعة المعروضة تم الاتفاق مع مالكها قبل ملكية البنك لها وهذا من التحايل على الأمر المحرم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..)(متفق عليه). فاحرص على طيب المطعم واحذر الكسب الخبيث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.