السؤال رقم (1733) : هل يجوز لنا استخدام التأمين أو أنه محرم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يا شيخ عبد الله أحسن الله إليك: سؤالي حفظكم الله ورعاكم هو: أننا نحن العاملون خارج المملكة العربية السعودية، التابعون لوزارة التربية والتعليم طلب منا أن نرسل بطاقات العائلة لكي يتم إعطاءنا كرت التأمين، وهذا التأمين إلزامي، وقد كان يصرف لنا بدل علاج ثم أزيل وتم التأمين الصحي وهذا التأمين يكون خارج المملكة وداخلها، ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ هل يجوز لنا استخدام التأمين أو أنه محرم فلا نتعالج منه بل من حسابنا الشخصي؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالتأمين الصحي عبارة عن عقد بين المؤمن عليه والجهة المؤمنة وذلك عن طريق دفع أو استقطاع مبلغ شهري أو سنوي إلى الجهة المؤمنة مقابل أن تقوم بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، وهذا إذا كان على سبيل المعاوضة فلا يجوز لما فيه من الغرر والمخاطرة، حيث أن المؤمن عليه ربما يعالج بأكثر مما دفع وهذا فيه غُرْمٌ على الجهة المؤمنة وغُنْمٌ له، وربما لا يحتاج إلى العلاج إطلاقاً أو يعالج بأقل مما دفع فيكون فيه غُنْمٌ للجهة المؤمنة وغُرْمٌ عليه.
وأما إذا قامت جهة العمل بتحمل تكاليف علاج العامل لديها دون أن يدفع شيئاً فهذا لا حرج فيه، وكذا إذا دفع مبلغاً وكان ذلك على سبيل التبرع لا المعاوضة فلا بأس بذلك.
وعلى ذلك فما دامت جهة عملك تتحمل عنك قيمة التأمين الصحي فلا حرج عليك في استخدامه في داخل المملكة أو خارجها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.