السؤال رقم (1730) : ما حكم هذا البيع؟؟

البيع بالتصريف: وهو أن يتفق المشتري مع البائع على توريد البضاعة فما بيع تُحوسب عليه ولم يبع فيسترجعه ما الحكم في ذلك ؟

الرد على الفتوى

هذا البيع لا يجوز لأنه ليس بيعاً حقيقياً ولذا لو تلفت السلعة حصل الخلاف بينهما، والأولى أن يوكل صاحب السلعة صاحب المحل فيبيع عنه ويعطيه نسبة أو مبلغاً مقطوعاً أو يشترط صاحب المحل الخيار ليتمكن من رد باقي السلعة بالخيار.