السؤال رقم (1749) : حكم التعامل بتلك الحالات في بيع التقسيط؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي الفاضل لدي استفسار عن ثلاث حالات في التقسيط وآمل توضيح حكم كل بيع وجزاكم الله خيرا.
السؤال الأول: (أعمل أنا وزميلي في تقسيط المكيفات فهو يبيع المكيف على شخص أقساط فأقوم أنا بشرائه نقد وإذا بعت على شخص مكيفات أقساط يشتريه زميلي كاش علما أن كل واحد منا حسابه خاص فيه وليس شركاء وكل واحد منَّا يضع سلعته في بيته ويحوزها).
السؤال الثاني: (ما الحكم إذا شريت من الموزع مكيفات ووضعتها في بيتي ثم قسطتها على شخص وقام وباعها على نفس الموزع بدون أي توسط بيني وبينهم في ذلك)
السؤال الثالث: (أبيع مكيفات أقساط على شخص ثم يقوم ببيعها على زميلي نقدا ثم يقوم زميلي بوضعها في المحل وينتظر أن يأتيه زبون من السوق ويأخذها كاش بفرق السعر ولا تعود علينا نفس السلعة) هذا والله أسأل لنا ولكم التوفيق.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ج1: فإذا كان هذا العمل باتفاقكما عليه فلا يجوز ذلك لأنه من التحايل المذموم المؤدي إلى الإضرار بالمسلم والوقوع في الربا، أما إذا لم يكن باتفاق بينكما بحيث يعلم المشتري أنك تبيع المكيفات تقسيطاً فيشتري منك، ثم يقوم ببيعها على زميلك الآخر نقداً فهذا لا حرج فيه والبيع صحيح.
ووصيتي لكما تحري الحلال والبعد عن المتشابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)(متفق عليه).
ج2: هذه المسألة حكمها حكم المسألة السابقة.
ج3: القبض لا بد أن يكون حقيقياً وأما هذا التحايل وبيع السلعة أكثر من مرة وهي في مكانها فهذا من التحايل على المحرم، ونصيحتي لك إذا كنت مضطراً للتورق أن يكون الشيء حقيقياً ويقبض المشتري السلعة ويحوزها إلى رحله ولا يبيعها على من اشتراها منه ولا على من هو شريك معه أو يتعاون معه لأن هذا من التحايل على المحرم. وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.