السؤال رقم (1744) : حكم الإقتراض من البنك…

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… رجل كان يسكن في أحياء الصفيح فأرادت الدولة تشييد فوق هذا الحي الصفيحي بقع أرضية تبيعها للسكان بأثمنة رمزية، وهذا الرجل قام بشراء الأرض من الدولة من ماله الخاص، لكنه لا يملك تكاليف البناء فأراد أن يقترض من البنوك الربوية لمباشرة عملية البناء لأن راتبه الشهري لا يسد فقط حاجيات أفراد عائلته المتكونة من 6 أفراد. فما هو الحكم الشرعي للمسألة؟

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا يجوز لهذا الرجل أن يقترض من البنوك الربوية، لأن هذا من الربا المحرم المنهي عنه في قوله: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ](البقرة الآية278)، وقوله: [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا](البقرة الآية 275)، ويمكن لهذا الرجل أن يشتري سلعة بالتقسيط ثم يبيعها نقداً ويستفيد من ثمنها في بناء بيته، وهذا من التورق المباح على أن يسدد الأقساط التي عليه عن طريق راتبه، أو عن طريق الجمعيات التي يقوم بها بعض الأفراد فيما بينهم، وليتذكر قول الله تعالى: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ](الطلاق الآية 2، 3)، وقوله [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] (الطلاق الآية4). وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.