السؤال رقم (1741) : حكم التعامل في تلك الأمور؟

فضيلة الشيخ.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أعمل مندوباً للمبيعات لإحدى شركات الأدوية، فأقوم بتوزيع منتجات هذه الشركة على الصيدليات، ولهذه الشركات أساليب مختلفة في التسويق لمنتجاتها فمن ذلك:
1) إعطاء قسائم شراء مجانية لمن يشتري من منتجاتهم.
2) إعطاء عينات مجانية من الأدوية لمن يشتري من منتجاتهم.
3) فرصة ترشيح من يأخذ من منتجاتهم للمؤتمرات الطبية (حيث إن لبعض شركات الأدوية الحق في ترشيح طبيب أو أكثر من جهتها لحضور بعض المؤتمرات).
4) أحياناً يطلب المشتري من الموزع (أنا الموزع) أن يعطيه قيمة القسائم الشرائية نقداً.. فأشتري بهذه القسائم لنفسي ثم أعطي المال لمشتري منتجات الشركة…
فما حكم النقاط الأربع السابقة؟ وإذا كانت غير جائزة فكيف أعدَّل على هذه الطريقة بحيث تكون شرعية؟
وجزاكم الله خيراً وجعله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فكل ما ذكرته لا يجوز لأنك تعمل موظفاً في الشركة ويلزمك الالتزام بما تم الاتفاق عليه معك عند تعاقدك معها وهي لا ترضي أن تأخذ هذه الميزات دون علمها لاسيما أنك تجرُّ بها منفعة خاصة لك لا علاقة للشركة بها وطريق تصحيح ذلك أن تأخذ موافقة مسبقة من الشركة على كل عمل تقوم به، لكن إذا منحت الشركة قسائم مجانية محدودة تبرعاً منها لبعض المشترين أو رشحت لمؤامرات طبية وكان هذا الأمر معلناً ومحدداً وليس فيه خداع ولا تحايل ولا تلبيس على من يتعاملون معها فلا حرج في ذلك شريطة الوضوح والصراحة وعدم التحايل وعدم الغرر، وأما كونك تشتري لنفسك ثم تعطي المال للمشتري فهذا لا يجوز لأن الشركة لم تفوضك، بل لم تخولك أن تشتري لنفسك. فاحرص على الرزق الحلال واحذر من الوقوع في الأمور المشتبهة، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم:( الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهاب استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام..). وفقك الله لطيب المطعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.