السؤال رقم (49) : الإنفاق على المرأة المعقود عليها ولم يبن بها بتاريخ: 25 / 8 / 1427 هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فضيلة الشيخ عبد الله .. أولا: أشهد الله أني أحبك فيه.
ثانيا: لدي سؤال ألا وهو: إذا ملك رجل على امرأة (كتب العقد) لكن لم تتم الدخلة يعني الزواج أجل مثلا لسنه وليس بينهما اتصال ولا لقاءات.. فهل تجب عليه النفقة؟.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأولاً: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
وثانياً: لا تجب عليك النفقة ما دمت لم تدخل بها، ولكن إذا كان هذا شرطاً في العقد أن تنفق عليها إذا تم العقد، فالشرط صحيح ووجب في حقك الإنفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم) (متفق عليه). وإذا لم يكن شرطاً في العقد جاز في حقك إهدائها ما تشاء من مالٍ أو غيره، أو لا تعطيها شيئاً من ذلك. وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.