السؤال رقم (1830) : حكم النكاح بالتوكيل

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد: فصديق لي يرغب في الزواج من امرأة عاملة في هذه البلد، وما يفعل؟ مع أن ولي المرأة غير موجود هنا، وهل يلزم موافقة كفيلها أم لا؟ وهل يجوز أن يوكل وليها أحداً؟ 

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد: 
( أ ) فالصحيح جواز الوكالة في النكاح، وجواز توكيل الولي، سواء كان أباً أو غيره، بإذن الزوجة وبغير إذنها. 
(ب) لا حرج عليك في الزواج من هذه المرأة إذا تمت الشروط الواجبة لصحة الزواج وهي وجود الوليّ وشاهدين وموافقة المرأة، وإذا لم يكن وليها موجوداً في نفس البلد فيجب إخباره بذلك، وإذا تمت موافقته فيجوز له توكيل من يراه أهلاً للقيام بتزويج ابنته نيابة عنه.
(جـ ) وأما بالنسبة لموافقة كفيلها على زواجها أم لا، فهذا ليس له علاقة بموضوع عقد الزواج، ولكنه يستأذن في ذلك، لأن زواجها ربما يسبب له ضرراً وتقصيراً في عملها عنده، وقد قال النبي  :(لا ضرر ولا ضرار)، فإن وافق فلا بأس من إتمام زواجها، وإن لم يوافق فهو أدرى بشأنه، وعليها أن تختار الزواج وترك العمل، أو تبقى في العمل وتؤجل الزواج. وفقكم الله لكل خير ويسر لكما أمركما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.