السؤال رقم (1911) : زواج المسيار.

فضيلة الشيخ .. عبد الله بن محمد الطيار.. حفظه الله.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا، والذي نصه: ما حكم زواج المسيار الذي صورته أن يتزوج الرجل امرأة، إما الأولى، أو الثانية، إلى الرابعة، ويتركها في منزلها، ولا يلتزم لها بالنفقة، أو المبيت، أو السكن، أو القسم بتنازل من الزوجة ورضاها التام بهذا، وإنما يسير إليها الزوج في وقت يناسبه، إما بالأسبوع، أو الشهر ليلاً كان أو نهاراً، ليقضي منها وطره ثم يخرج.
وجزاكم الله خيراً ونفع بكم الإسلام والمسلمين.. آمين

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فهذه المرأة التي عقد عليها الرجل وتنازلت عن حقوقها بعد أن تم العقد عليها، فهذا من حقها، ولاحرج في ذلك، أما إن كان التنازل قبل العقد، فهذا إسقاط لحق لا تملكه أصلاً ولا يجوز، وغالب صور عقد زواج المسيار أنه إسقاط للحق قبل العقد، وهذا لا يجوز شرعاً، أما لو تمت صورة العقد بأركانه وشرائطه، وتم إعلانه، ثم بعد ذلك تنازلت المرأة عن حقوقها فلا حرج في ذلك سواء كان بطلب منها، أو بطلب من الزوج نفسه، لكن ينبغي أن يعلم أنها لو رجعت في تنازلها، وطالبت الزوج بالقسم لها، والمبيت عندها، والنفقة عليها فيجب عليه ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.