السؤال رقم (1905) : قال زوجها لوالدها: أخبر ابنتك بأنها طالق، فهل يقع الطلاق هنا؟

 زوجة خرجت من بيت زوجها ورفضت العودة إليه، فقال زوجها لوالدها: أخبر ابنتك بأنها طالق، فهل يقع الطلاق هنا؟

الرد على الفتوى

نعم يقع الطلاق لأنه تلفظ به صريحاً وتحسب عليه طلقة واحدة له مراجعتها خلال العدة وهي ثلاث حيض فإن رغب في مراجعتها فيشهد اثنين فيقول: أشهدكم أنني راجعت زوجتي فلانة بنت فلان قال الله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة: 229 
وصريح الطلاق يقع باتفاق أهل العلم فعلى المسلم أن يتأنى في مثل هذه الأمور ولا يستعجل فأبغض الحلال الطلاق وله أساليب أخرى يعالج بها زوجته وفقنا الله لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.