السؤال رقم (1923) : زوجتي عقيم لا تلد فهل إذا طلقتها وقع عليّ إثم في ذلك.

فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد تزوجت منذ تسع سنوات من فتاة بكرية، وخلال هذه السنوات لم تنزل عليها الدورة، فقمت بعرضها على الأطباء المتخصصين في النساء والولادة، وبعد الكشف الطبي عليها وعمل الفحوصات والتحليلات والإشاعات اللازمة تبين للأطباء أنها آيسة من الدورة وأنها لن تحمل بسبب ذلك، فإذا أردت فراقها وإعطائها كافة حقوقها الشرعية، هل عليّ إثم في ذلك؟ أرجو الرد سريعاً وجزاكم الله خيرا.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فاعلم أخي الكريم أن ما ذكرته من كون زوجتك آيسة من الحيض وأنها لا تلد فهذا ابتلاء من الله ليرى قوة صبركما وإيمانكما، وكونها لا تحمل فليس ذلك مسوغاً لك أن تطلقها بسببه، ومن حسن العشرة وأداء للمعروف الذي بينكما أن تتمسك بها لأن ذلك ليس بيدها بل لحكمة يعلمها الله، ولا حرج عليك أن تتزوج عليها وهذا من حقك، فإن وافقت على زواجك بأخرى فلا تفارقها، وإن أصرّت على الطلاق إذا تزوجت عليها فالأمر راجع لك ولها، إما أن تطلقها وإما أن تمسكها، وعليك بأداء حقوقها كاملة إذا طلبت الفراق فهذا من أخلاق كرام الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم:خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي(رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج2 رقم1924). وفقك الله لكل خير ويسر لك أمرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.