السؤال رقم (1918) : هل يقع الطلاق ؟

اولا : اذا قلت لزوجتى انت طالق اذا فعلت كذا وفعلته ؟ عندا فهل يقع الطلاق ؟ بالعلم بانى لم اشهد عليه احد ؟ واذا استمر الغضب لليوم التالى على التوالى وارجعتها بقولى انت زوجتى مرة اخرى ولكن بنيه ان احلف عليها بالطلاق المرة الثانية وبالفعل قلت لها اذا فعلت كذا فانت طالق للمرة الثانية وفعلته ايضا فهل يقع الطلاق للمرة الثانية؟ 

الرد على الفتوى

الحمد الله،والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إذا علق الطلاق على شيء معين ووقع هذا الشيء؛ فإن كانت نيته وقوع الطلاق، فالصواب أنه يقع، وإن كان قصده غير الطلاق، بأن قصد الحث على شيء أوالمنع من شيء معين، فهنا يكون يميناً ويكفر كفارة يمين في أصح قولي العلماء، أما مسألة الإشهاد فلا أثر له في الحكم، وأما الرجعة فالصواب أنه يلزم الإشهاد عليها،
وأما حلفه المرة الثانية فهو كالأول إن نوى به طلاقاً وقع، وإن نوى به الحث أو المنع فهو يمين.
ولكن ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وألاَّ يتلاعب بالألفاظ الشرعية وأن يزن كلامه، وأن يملك نفسه عند الغضب بمدافعة الشيطان بالاستعاذة منه، والوضوء، واللجوء إلى الله، وكثرة الذكر، والحمد والتسبيح والتهليل، وإذا حدث الطلاق فينبغي تقييده، وكذا تقييد الرجعة، والإشهاد عليها ليكون الزوجان على علم بما حصل من الطلاق، وما بقي منه، وصدق الله العظيم:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)وقال تعالى( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ).