السؤال رقم (1937) : ما حكم لبس المرأة لما يسمى \”التونيك\”؟

السلام عليكم و رحمة الله ما حكم لبس المرأة لما يسمى \”التونيك\” و هو عبارة عن عباءة مفتوحة من الجانبيين ومن الأمام أيضاً وتصل الفتحة إلى ما يقرب من الركبة وتحته بنطلون؟ جزاكم الله خيراً.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فكل لباس شهرة لا يجوز، وكذا لبس المحرم مثل ما فيه تصاوير، أو ما كان فيه تشبه من النساء بالرجال أو العكس، وكذا لبس الحرير للرجال، أما النساء فلها لبس الحرير لكن تجتنب المرأة لبس الضيق، ولباس الشهرة، وما يصف العورة،أو يكشف جزءاً منها، أو يظهر مفاتن المرأة.
ومن ذلك ما كان مكشوفاً من الأمام أو الجانبين.
ولا شك أن لبس البنطلون للمرأة أمام الرجال فيه فتنة عظيمة علاوة على أنه من التشبه بلباس الرجال لكن لو لبست المرأة ما يغطيه نهائيًّا كالفستان الساتر فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
وعلى كل حال فلكل بلد لبسه المعتاد ولكن هناك أمور يلزم المسلمة الابتعاد عنها وهي ما أشرنا إليه.
والمرأة من الخير لها ألا ترى الرجال، ولا يراها الرجال، والله _جل وعلا_ أمر المؤمنات بالستر والحشمة واللباس الضافي قال _تعالى_: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب:59)، وقال _تعالى_: (إلا ما ظهر منها) (النور:31) أي بغير اختيارها.
وكانت نساء الصحابة _رضوان الله عليهم_ يخرجن من المسجد متلفعات بمرطهن كأن على رؤوسهن الغربان من شدة حرصهن على لباسهن وتسترهن، وهكذا المؤمنات في كل زمان ومكان.
وفقنا الله لهداه، وجعل عملنا في رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.